الأربعاء: 2/6/2010:

 

ندوة لـ"ثقافة القانون" تعرف بحقوق وواجبات العامل

 

 

أعلن المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن خدمات المكتب ستطال جميع إمارات الدولة لنشر مفهوم ثقافة احترام القانون والارتقاء بالوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.

وقال في ندوة نظمها "المكتب " بالتعاون مع كلية الشرطة وقسم متابعة شؤون المخالفين في «الأمانة العامة» ومستشفى لايف لاين حول حقوق وواجبات العامل " أن حقوق وواجبات العامل ممنوحة ومضمونة بموجب الدستور والقانون , مضيفا أنها لاتمنح من قبل أي جهة أخرى أو فرد , مشيرا إلى المادة 20 من الدستور التي تنص على أن «يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

ولفت الى أن كتيب «العامل حقوق وواجبات» الصادر عن المكتب بـ 6 لغات جاء بطريقة مبسطة تراعي كافة المستويات التعليمية والثقافية للعمال بحيث يكون الكتيب رفيقا في جيب العامل وفي متناول يده كلما احتاج إليه لضمان التزام كامل في القانون

وأكد على حق العامل بقراءة وإدراك كافة حقوقه الواردة في عقد العمل قبل توقيعه فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما وقع عليه , فضلا عن حقه في ممارسة عقيدته وشعائره الدينية الخاصة , وعدم تقديم أوراقه الثبوتية لأي شخص يطلب الإطلاع عليها إلا بعد التأكد من صفته ,

وأضاف للعامل الحق في عدم تعرضه لأي تصرف يمتهن أو يحط من كرامته أو يؤذيه في بدنه فالقانون يمنحه الحق في الشكوى والبلاغ «حسب الأحوال» ضد من يرتكب في حقه ذلك الجرم.

وأشار إلى أنه من حق العامل عند الإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة أن يتحدث بلغته، وأن يكون هناك مترجم وان لا يوقع على أية أقوال يبديها أمام الجهات المختصة الأمنية والقضائية إلا بعد الاطلاع عليها أو تلاوتها عليه كاملة فضلا عن حقه في معرفة التهمة المنسوبة إليه قبل أن يدفعها عن نفسه، وله حق عدم الإجابة والاستعانة بمحام للدفاع عنه وفقا لتقدير سلطات التحقيق.

أما في ما يتعلق بواجبات العامل أوضح الغول بأنه يجب عليه عدم مخالفة تشريعات الدولة أو المساس بعاداتها وتقاليدها وتراثها إذ يجب عليه احترام قوانينها المختلفة كقانون الإقامة والمرور والعمل كما يحظر على العامل ارتكاب أي فعل يشكل تعدياً على الممتلكات أو الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر بما يعرض المنشآت والأفراد للخطر

وأضاف أن من واجب العامل الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات الداخلية الخاصة بمكان عمله إذ أن تعريض مكان العمل لأي خطر سواء بقصد أو بإهمال يعرض العامل للمساءلة القانونية كما يجب عليه الامتناع عن قبول العمل تحت أي ظروف للاختفاء من أجهزة الدولة فإن من شأن ذلك استغلال العامل من قبل بعض ضعاف النفوس

وذكر انه يحظر على العامل تناول أي مسكرات أو مخدرات أو أي مواد غير معلومة يقدمها آخرون من شأنها أن تؤدي إلى ذهاب العقل فإن ذلك يعرض العامل لفقدان عمله وللجزاء القانوني أيضا ,

 وقال إنه " على العامل التعاون مع كافة الأجهزة المختصة الأمنية والقضائية في الإدلاء بكافة ما يطلب منه من معلومات بصدق وأمانة وعليه أيضا أن يلبي نداء العدالة إذا ما طلب من الإدلاء بشهادته أمام احد أجهزتها وإلا وقع تحت طائلة النصوص العقابية الخاصة بجريمة الامتناع عن أداء الشهادة .

وشدد على ضرورة قيام العامل  بالإبلاغ عن أي جريمة أدركها بإحدى حواسه وإلا وقع تحت طائلة النصوص العقابية، وعليه أيضا الامتناع عن نشر وتداول الشائعات وإلا وقع تحت طائلة النصوص العقابية التي يصل حدها الأعلى إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات كما بين أن الإساءة إلى الدين الإسلامي أو سب أحد الأديان السماوية يعد جريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة .

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا، أنت توافق على اسخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
غلق
ملاحظاتك
المساعد الافتراضي
qr-code
حجز موعد