أكد اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، حرص قيادة الوطن على حوزته الحضارية بشقيها المعنوي والمادي، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الاتحادية للحفاظ على سلامة الإنسان ومكتسباته، والتي تجلت أحد أوجهها بالقرار الذي أصدره "أخيراً" صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالرقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، والتي تطبق أحكامه على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم انشاؤها بالدولة، باستثناء البيوت والمنازل السكانية الخاصة المستقلة.

وقال المطروشي "إن هذا القرار يعبّر عن حرص القيادة على سلامة الأرواح والممتلكات والمنجزات الوطنية، في مختلف الظروف،  ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ويُعَد أساساً تشريعياً لأرقى خدمات الدفاع المدني التنافسية العالمية، كونه سيوفر مستلزمات البنية الأساسية القوية للسلامة العامة في جميع المناطق والمنشآت والمباني في الدولة، ويحدد بدقة الواجبات والمسؤوليات المنوطة بجميع الأطراف الحكومية والخاصة، والمجتمعية المعنية بالسلامة العامة.

وارتأى أن القرار سيجعل من الدفاع المدني شريكاً حقيقياً وفعالاً في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، خصوصاً القطاع العقاري، من خلال الربط بين الترخيص للمنشآت أو تجديدها، وبين الحصول على  شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، واشترط سريان صلاحيتها لمدة سنة ميلادية واحدة على أن تجدد سنوياً، لضمان استدامة عمل أجهزة وأنظمة الحماية من الحريق بشكل دائم، وتوفر مستلزمات السلامة على مدار العام.

ويضمن هذا القرار الالتزام بمتطلبات السلامة من الحريق في جميع المشاريع والمنشآت والمباني الجديدة المنجزة، من خلال حظر ترخيص إنشاء المباني أو منح شهادة إنجاز لأي مبنى ما لم يصدر للمبنى شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق؛ صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة.

 كما أنه سيساهم بشكل كبير في إزالة المخالفات التي تسبب الحرائق وتخفض عدد الحرائق في جميع المنشآت والمباني في الدولة، والتي تشكل الحرائق البسيطة فيها نسبة 89% والحرائق المتوسطة 8% والكبيرة 3% حسب إحصائيات حوادث العام الماضي2011، والتي ذهب ضحيتها نحو 30 شخصاً وإصابة 229 آخرين، ضمن ما مجموعه 3170 حادثاً.

وأضاف اللواء المطروشي أن القرار يعد خطوة مهمة في ميدان الربط بين خدمات الدفاع المدني وخدمات التأمين كإجراء حضاري اقتصادي، حيث نص القرار على منع شركات التأمين العاملة بالدولة من إصدار أية وثيقة لأية منشأة أو مبنى ما لم يكن طلب التأمين مرفقاً به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق؛ صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة، إضافة الى الارتقاء بدور وأداء إدارات الدفاع المدني في كل إمارة ، التي حدد القرار صلاحية ترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية بتلك الإدارات.

وقد وضع القرار آليات تنفيذية للالتزام بشروط السلامة العامة في جميع المباني والمنشآت، من خلال فرض رسوم  مالية على جميع تلك المباني والمنشآت كل حسب نشاطها أو الخدمة المقدمة لها، على أن تحتسب الرسوم على المخططات الهندسية للمنشآت والمباني على أساس المساحات الكلية المستعملة بما فيها الطوابق المتكررة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الإيرادات ستخصص لأغراض تطوير خدمات الدفاع المدني بالدولة؛ والموجهة أصلا لخدمة الجمهور والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ويساهم القرار في الارتقاء بالقوة البشرية العاملة بالدفاع المدني، حيث كلف هذه القوة بمسؤولية مأموري الضبط القضائي، لإثبات الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك صلاحية  دخول المباني والمنشآت وتحرير محاضر الضبط اللازمة.

وشدد القرار على أهمية دور الشركاء في تطبيق مستلزمات السلامة العامة من خلال إلزامية تقديم ملاك المنشآت والمباني أو من ينوب عنهم، التسهيلات والبيانات اللازمة لمأموري الضبط القضائي، لتسهيل أداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو يوفدوا ممثلاً قانونياً عنهم .

 وقال  العميد محمد صالح بداه العوضي، مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة  في وزارة الداخ

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا، أنت توافق على اسخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
غلق
ملاحظاتك
المساعد الافتراضي
qr-code
حجز موعد